تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

457

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

وعنه ، عن أيّوب ، عن أبي طالب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن علي بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل : انّ لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين ، والفرسخ والفرسخين والثلاثة ، فقال : كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه القصر ( 1 ) . ( القسم الرابع ) ما يدلّ على عدم كفاية مطلق الاستيطان ، بل يعتبر الإقامة فيه ستّة أشهر . مثل ما رواه الشيخ رحمه الله ، عن سعد ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الرّضا عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة الَّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت : ما الاستيطان ؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يستوطنه ستّة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ متى دخلها ( 2 ) . ووجه الجمع ( 3 ) أنّ القسم الأوّل يدلّ على أنّ الضيعة بما هي هي لا حكم لها بمعنى أنّ كونها ضيعته غير مقتض لشيء ، لا أنّه مقتض لعدم الإتمام . والقسم الثاني يدلّ على أنّه مقتض الإتمام فلا تعارض ، لأنّ مفاد الأوّل هو اللا اقتضاء والثاني هو اقتضاء العدم وليس بينهما

--> ( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 521 . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 11 من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 522 . ( 3 ) وانّما لم يتعرّض الأستاذ مدّ ظلَّه للقسم الرابع لأنّه أخص من الكل ، مضافا إلى أنّه بعد إرجاع البعض يرجع إليه في النتيجة فانتظر .